الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أن تقسيم العمل وتناوب الأطباء يحصل بعلم من المدير، فإن كان مخولا من طرف الجهة المسؤولة عن الإذن في ذلك وفعل ما يراه هو الأصلح والأحسن للمستشفى والمرضي فلا حرج عليكم في ذلك، لكن يشكل عليه عدم علم الجهات المختصة، لأنه يتم الشطب على المتغيبين عند وجود هيئات الرقابة ومسؤولي التفتيش مما يدل على أن المدير غير مأذون له في ذلك التصرف، وإذا كان كذالك فلا يجوز لكم مخالفة شروط العقد وتغيير موعد الدوام ولو مع علم المدير ما دام غير مخول بالإذن في ذلك، ومثله يقال في ساعات العمل التي تمنح الزيادة بناء عليها، فإن كان المدير مخولا بالتصرف والإذن لمن شاء من الأطباء بالانصراف قبل إنجاز دوام تلك الساعات ومنحه مكافأتها كاملة فلا حرج في ذلك، وإن كان غير مخول بذلك فلا يجوز تسجيل تلك الساعات لغير من لم يعملها ولو بإذن المدير إذا كان إذنه غير معتبر في ذلك.
والله أعلم.