الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدعوة الأمّ على ولدها من الدعوات المستجابة، لكن استجابة دعاء الأم على ولدها تكون عند ظلم ولدها لها أو عقوقه لها، قال ابن علان: ودعوة الوالد على والده ـ أي إذا ظلمه ولو بعقوقه.
وقال المناوي: وما ذكر في الوالد محله في والد ساخط على ولده لنحو عقوق.
وانظر الفتوى رقم: 65339
فإن كنتم غير ظالمين لأمكم قائمين بحقها، فلا يضركم دعاؤها عليكم ـ إن شاء الله ـ لكن ينبغي أن تداوموا على برها وتنصحوها أن تجتنب الدعاء على أولادها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأولاد، فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ . رواه مسلم في صحيحه.
وأما عن فصلكم بين أبيكم وأمكم في المسكن دفعا للأذى عن أبيكم: فلا حرج في ذلك، ومن حق أبيكم عليكم أن تنفقوا عليه إن كان محتاجاً، وعليكم رعايته وخدمته إما بأنفسكم وإما أن توفروا من يقوم بخدمته في حال فصله عن أمكم ـ زوجته ـ أو عدم قيامها هي بذلك دون إلحاق ضرر به من قبلها كالسب والشماتة ونحوها مما ذكرت عن أمك تجاهه، فإن هذا من الأذى المحرم والنشوز الآثم من الزوجة تجاه زوجها.
والله أعلم.