الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 9854، أن المصابين بأمراض السكر منهم من يستطيع الصيام ولا يؤثر على صحته، فهذا لا يجوز له الفطر، ومنهم من يؤثر الصيام على صحته، لكن يمكنه القضاء عند تحسن حالته فهذا له الفطر، فإن تعافى قضى ولا كفارة عليه ما دام يأمل القدرة على الصيام، ومنهم من تكون حالته مزمنة ويؤثر الصيام على صحته، فهذا حكمه الفطر وتلزمه الفدية، وهي إطعام مد عن كل يوم من رمضان.
فلتنظر الأخت السائلة حالتها من هذه الأصناف المذكورة من مرضى السكر، فإن كانت من الصنف الأخير, فعليها الفدية وقدرها مُـدّ من الطعام ـ وهو ما يعادل 750 جراماً من الرز تقريباً ـ عن كل يوم أفطرته، ويجوز دفع أكثر من فدية لمسكين واحد، ولا مانع من توكيل إحدى الجمعيات الموثوق بها في دفع الفدية مع إخبارهم بأنها فدية لتقوم بتوزيعها على المساكين وبذلك تبرأ ذمتها ـ إن شاء الله تعالى ـ وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 12464426628 69439.
والله أعلم.