الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الرجوع عن هذا اليمين وإخراج كفارة عنه، وهي المذكورة في قول الله تعالى: ... فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ.. {المائدة:89}، بل إن ذلك هو الأفضل -إن كان في الرجوع عنها خير- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. متفق عليه.
وفي لفظ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16243، 155193، 26163.
والله أعلم.