الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان التالي الذي حصل فيه الفطر إلا لعذر، وما دامت السائلة كانت تؤخر القضاء عن رمضان التالي من غير عذر فإن عليها مع القضاء إطعام كفارة التأخير ـ وهي عبارة عن إطعام مسكين واحد عن كل يوم من الأيام التي تأخر قضاؤها لغير عذر حتى دخل رمضان الآخر ـ وإذا كنت تجهلين حرمة التأخير فليس عليك كفارة، والإطعام قدره مد من غالب قوت البلد، والمد يعادل 750 جراماً من الرز تقريباً، ولا تتكرر هذه الكفارة إذا تأخر القضاء أكثر من مرة، قال ابن قدامة في المغني: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانات، أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء، لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 125838.
والله أعلم.