الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عقد الإجارة بينك وبين الخادمة ما يزال ساريا، فالظاهر أنه لا حرج عليك في بذل المال لكي تتمكن من إكمال مدة الإجارة، لأن هذا حق لك، وهذه القرارات اللاحقة لا ينبغي أن تذهب بالحقوق السابقة.
ولا يعتبر بذل المال في ذلك السبيل رشوة، لأن الرشوة هي ما بذل من أجل إبطال الحق أو إحقاق الباطل.
قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله.
وانظري الفتوى رقم: 2487.
والله أعلم.