الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن اشترك فيه فليس له أن يأخذ منه أكثر مما اشترك به، وبالتالي فإن كان المبلغ الذي صرف للركاب في حد ما اشترك به السائق فلا حرج عليهم في أخذه، وإلا فلا يجوز لهم أخذه، وعليهم رده إلى شركة التأمين، وبيان ذلك في الفتوى رقم: 156979.
والله أعلم.