الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاق المرأة قبل الدخول يوجب لها نصف المهر المسمّى إلا أن يعفو أحدهما للآخر عن نصفه ، لقوله تعالى : " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.." [البقرة : 237]
لكن إذا كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق –من غير ضرر واقع عليها من الزوج- فمن حق زوجها أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له نصف المهر ، وفي هذه الحال لا يكون على الزوج حرج في استرجاع المهر، ولا عبرة لقول الزوجة وأهلها : لن نسامحك في حقنا ، لأنهم لا حق لهم في هذه الحال.
أما إذا كان الزوج قد ضيق على المرأة وألجأها إلى التنازل عن مهرها دون مسوّغ –كنشوز أو فاحشة- فهو ظالم ويحرم عليه أخذ حقها من المهر. وانظر الفتوى رقم : 6655
والله أعلم.