الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يعفو عنكم ويصلح ذات بينكم، وبإمكانك أن تطلعي على حكم الكذب بين الزوجين وشروط جوازه في الفتوى رقم: 34529.
وليس من شك في أن ما نسبته لزوجك يتنافى مع ما أمر به الشارع الحكم في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف { النساء: 19}.
وفي خصوص ما سألت عنه: فالكذب المحض لا يجوز، والحلف عليه هو المسمى باليمين الغموس وذكر أهل العلم في سبب تسميته هذه أنه يغمس صاحبه في النار، أو في الإثم، ويكون إثمه أعظم إذا حلف صاحبه على المصحف، وإذا احتاج المرء إلى الكذب لجلب مصلحة، أو دفع مفسدة ولم يوجد سبيل لذلك إلا بالكذب، فإنه يجوز ولكن تتعين التورية فيه قدر المستطاع، فقد أجاز أهل العلم الكذب والحلف عليه لأجل تحصيل مقصود شرعي، أو دفع مضرة لا يمكن دفعها إلا بالكذب، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 66169، 135994، 111931وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك، فإن كان حلفك على المصحف من هذا القبيل فإنه لا حرج عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ والاحتياط أن تخرجي كفارة يمين خروجا من خلاف أهل العلم، في وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وراجعي الفتويين رقم: 21841، 6953.
والله أعلم.