الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمضارب من جملة الأمناء ولا يضمن خسارة رأس المال إلا بالتعدي أو التفريط، ومن التعدي أن يضارب في غير ما حدد له أو يضارب بمال المضاربة عند آخر بدون إذن صريح أو تفويض من قبل صاحب رأس المال.
قال البغدادي في مجمع الضمانات: المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة، وهو وكيل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه .. وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال غيره . انتهـى .
وقال ابن قدامة في المغني: والشروط في المضاربة تنقسم قسمين: صحيح وفاسد، فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال أو أن يسافر به أو لا يتجر إلا في بلد بعينه أو نوع بعينه...
قال الخرشي شارحا: أي وضمن العامل المال إن خالف واحدا مما ذكر أي وحصل التلف بسبب المخالفة، وأما لو خاطر وسلم ثم تلف المال بعد ذلك فلا ضمان عليه. اهـ.
وقد ذكرت أن صاحبك أخبرك بأنه يضارب في بيع كروت الشحن وهي أقل مخاطرة من المضاربة في البورصة وأديت إليه مالك بناء على ذلك، كما نصحت أصحابك بالدخول في المضاربة أيضا، وبالتالي فالمضارب ضامن لما خسر من رأس المال لتعديه بوضعه للمال فيما شأنه المخاطرة من غير أن يؤذن له في ذلك، وعليه أن يعيد رأس المال إليكم.
وأما أنت فلست ضامنا لأصحابك لأنك مجرد وكيل عنهم في إيصال المال لصاحبك، ولم تخدعهم ولا غررت بهم فلا وجه لتضمينك، فالضمان على المضارب.
والله أعلم.