الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فإن كان الواقع ما ذكرت من أن زوجك يخادن بعض النساء الأجنبيات فهذا أمر منكر عظيم، فإن مثل هذه المخادنة من فعل أهل الجاهلية وجاء الإسلام بإبطالها، قال تعالى: وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ).[المائدة:5 ].
فهذا الفعل منه قبيح ويعظم قبحا بحدوثه من رجل محصن - أي له زوجة - بل وحافظ لكتاب الله تعالى. فيجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح، فإن عذاب الله شديد، وإن لم يتب فقد يخسر دنياه وأخراه. وانظري الفتوى رقم: 24284
ونوصيك بالاستمرار في نصحه ومحاولة الأخذ على يده عسى الله تعالى أن يجعلك سببا في هدايته. فإن تاب إلى الله وأناب فالحمد لله. وإن أصر على هذا الفساد والفجور فاطلبي منه الطلاق، فلا خير لك في البقاء في عصمة زوج فاسق لا يراعي لله حرمة. فإن لم يستجب لك فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي ليزيل عنك الضرر بالطلاق أو الخلع.
وإذا لم يكن لك قريب في بلد الغربة فاستعيني ببعض الصالحات من صديقاتك وأزواجهن ليعينوك في حل مشكلتك.
والله أعلم.