الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبت أن الولد توفي بسبب سقوط الحجر عليه، وأن العم هو الذي وضع الحجر، فإن كان العم متعديا لا يحق له وضع الحجر في المكان الذي وضعه فيه، فإن عليه الضمان، ويترتب عليه الكفارة والدية على عاقلته، فقد نص أهل العلم على أن من وضع حجرا، أو حفر في طريق الناس فإنه يضمن ما تلف بسبب ذلك، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: وإن كان الواقف متعدياً بوقوفه، مثل أن يقف في طريق ضيق، فالضمان عليه دون السائر، لأن التكليف حصل بتعديه، فكان الضمان عليه، كما لو وضع حجراً في الطريق، أو جلس في طريق ضيق فعثر به إنسان.
أما إذا كان العم غير متعد بوضعه للحجر الذي كان السبب في وفاة الولد فإنه لا ضمان عليه، لأن الضمان إنما يكون بالمباشرة، أو التسبب إذا كان المتسبب متعدياـ كما قال أهل العلم ـ قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقد في ملكه نارا، أو في موات فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها، أو سقى أرضه فنزل الماء إلى أرض جاره فأغرقها لم يضمن إذا كان فعل ما جرت به العادة من غير تفريط، لأنه غير متعد، ولأنها سراية فعل مباح فلم يضمن.
فقد اشترط الفقهاء في إلزام المتسبب غير المباشر بالضمان وجودَ التعدّي.
مع التنبيه إلى أن مثل هذا الأمر لا يمكن الحكم فيه بمثل هذه الفتوى، بل لا بد فيه من العودة إلى المحاكم الشرعية للتحقيق في الأمر بالوجه المطلوب، وسماع حجة كل واحدٍ من الطرفين، وسماع شهادة الشهود ـ إن وجدوا ـ وغير ذلك مما يؤدي إلى إصدار حكم عادل بناءً على معطيات الحادث كاملة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 10632868026547 25760126397للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.