الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة المضاربة اتفاق رب المال مع المضارب على نسبة شائعة من الربح، كالثلث أو الربع مثلا، وكذلك عدم تضمين العامل الخسارة، فإذا لم يتم الاتفاق على نسبة الربح، أو اشترط الضمان على العامل، كانت المضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فسخت، وكان لرب المال كل الربح، وللعامل أجرة مثله في قول جمهور أهل العلم، وقيل: له قراض مثله. وفي حالة الخسارة تكون الخسارة جميعها على رب المال، وللعامل أجرة مثله أيضا.
وفي ضوء ما فهمناه من السؤال فإن هذا العقد فاسد، لأنه لم يتم الاتفاق على نسبة معينة لتقسيم الربح. وأما مسألة التزام والدة السائلة برد رأس المال أو زيادة عليه، فهذا إن كان على جهة التبرع والإحسان إلى صديقتك دون أن يكون شرطا في العقد، فلا حرج في ذلك، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 5160. وأما إن كان شرطا في العقد فهو يفسده كما سبق.
والحاصل أنه لا يلزم والدتك إلا رد ما تبقى من رأس المال إذا كانت لم تفرط ولم تتعد. وما فوق ذلك إنما هو تبرع منها إن شاءت بذلته وإن شاءت لم تبذله. وراجعي تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 146323 110833 72779 111927.
والله أعلم.