الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن المال المكتسب من عمل خبيث ينفق في المصالح العامة للمسلمين كدور الأيتام والمستشفيات والطرق ونحو ذلك، وكذلك يصرف على الفقراء والمساكين، ولا يصرف في مصلحة مكتسبه إلا في حال كونه فقيرا محتاجا كما نقل النووي عن الغزالي في شأن هذا المال قائلا: وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا. اهـ.
ولكننا نقول إذا كان العمل الذي يقوم به زوجك في تلك الشركة مباحا وليس له علاقة بالخمر، فإن راتبه مباح لأنه يتقاضاه عن عمل مباح ولا يلزمه أن يخصم منه شيئا, وغاية ما فيه أنه يتقاضى أجرة من جهة حائزة للمال الحرام وهو مكروه وليس حراما طالما أن الحرام هو بعض مالها وليس كل أموالها، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 141447 127219 100222
وأما إن كان كل عمله، أو بعض عمله في الحرام كأن يكون عمله في بيع الخمر, أو أنه أحيانا يعمل في بيع الخمر وأحيانا في مجالات مباحة فإنه لا يجوز أن يتقاضى أجرة عما يقوم به من العمل الحرام، وله أن يقدر نسبة الحرام في راتبه بالاجتهاد، وراجعي الفتوى رقم: 105276
والواجب في هذه الحال ترك العمل.