الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن كانت المعاملة التي تتم بين حامل الشهادة والجهة التي تعينه هي معاملة بيع وشراء بحيث تبيعه المعدات التي يحتاجها بثمن محدد، فلا حرج في ذلك ولو كان الثمن أكثر من قيمتها، لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع بالتقسيط ليس كالبيع الحال .
وبالتالي فما سميته بالفائض (5%) إن كان معناه أن الجهة المذكورة تبيع المواد بنسبة ربح 5% فذلك جائز لأن الله تعالى قد أحل البيع وأباح الربح، وأما لو كانت المعاملة أن الجهة تمنح صاحب الشهادة ثمن المعدات ثم تستوفيه منه بفائدة فهذا ربا محرم لا يجوز الدخول فيه .
والله تعالى أعلم