الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فان كنت قد وهبت هذه الأشياء لوالدك وقبضها منك فلا يجوز لك الرجوع في الهبة ولا استردادها منه، أما إن كانت لم تحصل الهبة فإن هذا المال ملك لك يجوز أن تأخذيه متى شئت، كما يجوز لوالدك الانتفاع به في الإنفاق على نفسه وزوجته؛ لما في الحديث : أنت ومالك لأبيك. رواه أبو داود وغيره.
وقد اختلف أهل العلم في اللام الداخلة على قوله (لأبيك) هل هي للتمليك، وعليه فيجوز للأب أن يتملك مال ولده، أم للإباحة فيجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه .
وعلى كلا القولين فإن الأب إن كان محتاجاً للنفقة على نفسه أو على من تلزمه نفقته، فإن له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه، ولو لم يوافق الولد على ذلك.
هذا وننبه إلى أن البر بزوجة الأب والإحسان إليها من البر به، ولا ينبغي أن تغضبي من والدك إذا تزوج بأخرى لا سيما عند الحاجة إليها.
وقد بينا حقوق زوجة الأب على أبنائه في الفتويين:
47316 ،
23675 ، فنرجو مراجعتهما .
هذا وننبه إلى أن الدش إن استخدمه المسلم في جلب القنوات التي تفيده في دينه ودنياه وتعرض له ولأولاده ما ينفعهم ويقربهم إلى الله، فلا مانع من استخدامه، وإن كان سيستخدمه في رؤية ما لا يحل شرعا من القنوات المنحرفة التي تثير الشهوات أو الشبهات وتغرق المجتمع في المعاصي أو البدع أو غير ذلك من المنكرات فلا يجوز للمسلم اقتناؤه، وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة هذه أرقامها فلتراجع للفائدة:
1886،
15938،
7836،
14366.
والله الموفق.