يمين الطلاق لها حكم الطلاق المعلق

13-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
بسبب خلاف بين زوجتي وأهلي قلت لزوجتي ( علي الطلاق ما تروحين عند أهلي تكوني محرمة علي مثل أمي لن تروحي هناك في موت أو حياة ) أقصد بذلك أهلى أنا وليس أهل زوجتي. حتى الآن زوجتي لم تذهب بعد أن زال الخلاف عن طريق التليفون. فهل هناك حل حتى تذهب زوجتي عند أهلي ولايقع الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فينبغي للزوجين الحرص على حل مشاكلهما بالحكمة وتغليب المصلحة، فالتعجل إلى ألفاظ الطلاق ونحوها يترتب عليها الندم في الغالب، ثم اعلم أن يمين الطلاق لها حكم الطلاق المعلق، فلا يمكن حلها أو التراجع عنها عند الجمهور، فإذا حصل المحلوف عليه (وهو ذهابها إلى أهلك) لزمتك كفارة الظهار في قول جمهور الفقهاء، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يقع، وإنما تلزم به كفارة يمين فقط، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 11592.
لكن بعض الفقهاء كالمالكية والحنابلة  ذكروا أنه إذا كان هنالك باعث على هذه اليمين فزال الباعث من غير تدخل من الحالف لا يقع الحنث بحصول المحلوف عليه. وراجع الفتوى رقم: 35705.
وبناء على هذا فإن كان سبب حلفك هو هذا الخلاف، ولم يكن زواله بتدخل منك، لا يترتب شيء على ذهاب زوجتك إلى أهلك.
 وبما أن في السؤال نوعا من الغموض ، ولأنه ربما احتاج الأمر إلى الاستفسار منك عن بعض الأمور المتعلقة بالسؤال نرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية أو تشافه بمسألتك هذه أحد العلماء الموثوقين.
والله أعلم.

www.islamweb.net