الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فالمفتى به عندنا هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو أن المحرم من الرضاع خمس رضعات معلومات، وإذا حصل الشك في عدد الرضعات لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدم المشكوك فيه، وعليه فلا تحرم تلك المرأة على هذا الرجل إلا إذا تحقق أنه رضع من جدته خمس رضعات معلومات، وأما إذا تيقن أنه رضع دون هذا العدد، أو شك في عدد الرضعات لم تحرم عليه ولم يجب التفريق بينهما، وإن أراد الاحتياط فليفارقها بكل حال، فإن مذهب كثير من العلماء أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وهو مذهب المالكية، ولا شك في كونه أبرأ للذمة وأبعد عن الشبهة، ولتراجع الفتوى رقم: 111888، وما فيها من إحالات.
والله أعلم.