الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد انفصال الزوجة عن الزوج لا يعتبر طلاقا، ولو طالت مدة انفصالهما عن بعضهما. والمرأة المتزوجة لا يجوز الزواج منها؛ لقول الله تعالى في المحرمات من النساء:( والمحصنات من النساء )[النساء ]. فإذا طلقها زوجها وانقضت عدتها جاز لها الزواج منك أو من غيرك. وإذا كانت متضررة من بقائها في عصمة زوجها، وأرادت أن تتقدم بطلب الطلاق منه في إحدى المحاكم الشرعية في الدول العربية فلها ذلك .
ويجب عليك أنت أن تتقي الله، وتبادر فورا إلى قطع علاقتك معها، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة من هذا النوع مع امرأة أجنبية عنه، وخاصة إن كانت تحت زوج. وراجع الفتوى رقم: 30003.
وإذا كنت المتسبب في سعيها في الطلاق من زوجها كنت مخببا لها، والتخبيب محرم حتى أن فقهاء المالكية ذهبوا إلى أنه لا يجوز زواج المخبب بمن خبب بها. كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 7895.
ثم إن زواج المسلم من الكتابية مشروط بكونها عفيفة أي أنها ليست زانية، وراجع الفتوى رقم: 7819. والزواج منها وإن كان جائزا شرعا إلا أن الأولى عدم المصير إليه، وخاصة في زماننا هذا لما يكتنفه من مخاطر سبق بيان طرف منها بالفتوى رقم: 5315. وفي المسلمات الصالحات ما يغني المسلم عن الزواج من الكتابيات.
والله أعلم.