الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وآله وصحبه أما بعد:
فما فعلته من إعلام صاحب الدكان بشأن اللقطة لا يكفي في تعريفها، جاء في الكافي في فقه أهل المدينة: فإنه يلزمه تعريف ذلك سنة كاملة على أبواب المساجد والجوامع بالموضع الذي وجدها وبقربه ويشهرها. اهـ وبالتالي فلا بد من تعريفها في المظان التي يغلب وجود صاحبها بها أو اطلاعه عليها، ومن ذلك صحف الإعلانات اليومية والأسبوعية، وفي المجمعات التجارية ونحوها، وكونها مكثت بيدك تلك المدة لا يسقط تعريفها. وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 156613 ولو استلزم ذلك نفقة فهل تحسب على ربها؟ أم على الملتقط؟ في ذلك خلاف سبق تفصيله في الفتوى رقم: 151505 فإن لم تجد صاحبها بعد سنة من تعريفها فلك أن تنتفع بها مع كونك ضامنا لها متى ما جاء صاحبها يوما من الدهر؛ لما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة فقال: اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه
والله أعلم.