الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يخص أحد أبنائه بعطية دون باقي أبنائه ما لم يكن ذلك لمسوغ من حاجة أو عوز, ونحوه. لأنه حينئذ من الظلم الذي يورث تنافراً في قلوب الإخوان، ويذكي العداوات بينهم. فالواجب على الوالد أن يحفظ الود في قلوب أبنائه فيما بينهم باجتناب ما يضاد ذلك، ويدل على وجوب العدل بين الأبناء في العطية ورجحانه ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لهما قال له أيضا: فأرجعه. وفي رواية لمسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرد أبي تلك الصدقة. وفي رواية عند أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .
لكن إن كان سبب التفضيل لمسوغ معتبر جاز.
كما أنه إذا رضي الأبناء بالتفضيل جازأيضا، وقد ذكرت أنهم قد اعترضوا على ذلك ولا مسوغ لتخصيصك دون إخوانك بتلك العطية فلا يجوز للأب إنفاذها ما دام الأمر كذلك.
والله تعالى أعلم.