الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف مجاملة الفلاح أو غيره، ومحاباته من الغش والخيانة وأكل مال الدولة بالباطل، وهذا من التعاون على الإثم المنهي عنه في قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). والمسؤول ضامن لما فوته من مال الدولة وحابى فيه الفلاح، والمال العام أشد حرمة من المال الخاص في رأي بعض أهل العلم. ففي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وانظر الفتوى رقم: 14984.
وبالتالي فما جاءك من المعاملات وعلمت حصول الغش فيها فلا يجوز لك إقرارها، وإلا كنت متواطئا مع فاعلي ذلك الإثم، شريكا لهم فيه، وينبغي أن تبين للموظف خطأه ليتوب منه ويصلح ما أفسده، وإلا بينت الأمر للمسؤولين ليأخذوا على يديه.
وما لم تعلم فيه غشا أو تزويرا في المعاملات فلا حرج عليك في إمضائه وإقراره، ولا يلزمك البحث عنه والتنقيب. والراتب تابع للعمل لأنه يؤخذ في مقابله، فإن كان العمل مباحا كان الراتب مباحا، وإن كان في العمل حرام كان في الراتب من الحرمة بقدر ذلك، وهكذا.
والله تعالى أعلم.