الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فإن كان الواقع ما ذكرت فإنك قد دخلت بزوجتك هذه، وكونها لا زالت بكرا لا يعني أنها غير مدخول بها. فإذا طلقتها كان طلاقها رجعيا فعليها أن تعتد عدة الطلاق، وتملك أنت رجعتها من غير عقد جديد ما دامت في العدة. وراجع الفتوى رقم: 10508. ففيها بيان بعض أحكام المطلقة الرجعية. ولمعرفة ما تحصل به مراجعة الزوجة يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 30719.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، والحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق قد سبق بيانها بالفتوى رقم: 37112.
الثاني: أن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول في جميع أحكامها، وقد بينا خلافهم في ذلك بالفتوى رقم: 43479.
والله أعلم .