الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فمندوب المبيعات وكيل عن الشركة في بيع البضاعة للزبناء وليس له أن يأخذ فارق السعر لنفسه إذا باع البضاعة بدون نسبة الخصم التي حددتها الشركة.
قال: صاحب الكفاف -وهو من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيدُ للموكِّل * لا لوكيله الذي لم يعدل
وفي حديث عروة بن الجعد البارقي : أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري وعند أحمد فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، فأخذ منه الدرهم ولم يرده عليه.
فدل على أنه لايملكه وإنما هو لمن وكله في البيع أو الشراء.
ومهما يكن من أمر فلا يجوز أخذالفارق إلا إذا اذنت لك الشركة في ذلك.
والله أعلم .