لا يجوز البيع بثمن الخصم لغير من عينتهم الشركة

14-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بشركة للمياه الغازية، تعقد الشركة عقد بيع لقاعات الأفراح. هل يجوز لي البيع لها كما أن الشركة تعقد خصومات لبعض العملاء. هل يجوز لي إعطاء الخصم لغيرهم، ودخول الفاتورة على اسم عميل له خصم. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في إجراء عقد بيع مشروبات غازية  لقاعات الأفراح. وأما خصمك من الثمن لغير من عينتهم الشركة من زبائنها فلا يجوز لك ذلك؛ لأنك وكيل عن الشركة في البيع، فلا تملك من التصرف إلا ما أذن لك فيه من قبلها.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وجاءفي دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. اهـ

وبالتالي فلا يجاوز لك تجاوز ما حددته الشركة فلا تبع بثمن الخصم لغير من عينتهم الشركة، وإلا ضمنت النقص في الثمن.

والله تعالى أعلم. 

www.islamweb.net