الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فإذا كان اللفظ المشار إليه يراد منه القسم ـ كما يظهر لنا ـ فإنه لا يجوز التلفظ به، لأن الحلف بغير الله تعالى محرم، لما رواه الترمذي وغيره عن عمران ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك. وصححه الألباني.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت. متفق عليه.
والله أعلم.