الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد سبق أن بينا مواصفات وشروط لباس المرأة المسلمة في جملة من الفتاوى انظري مثلا الفتاوى التالية أرقامها: 12423167459428. وما أحيل عليه فيها.
فإذا توفرت هذه المواصفات في الصناعة الصينية أو اليابانية أو في غيرهما فلا مانع من لبسها.
وإذا كان القصد بالمودلات الصينية.. لباسهم الخاص بهم فإنه لا يجوز للمسلمة لبس لباسهم الخاص بهم لما في ذلك من التكشف والتشبه بالكافرات والفاجرات المحرم شرعا.
وذكرنا فيها أن الثوب إذا كان واسعا بحيث لا يحدد أعضاء جسد المرأة، ولا يجعله مثارا للفتنة فلا حرج في لبسه.
ومن ذلك تعلمين أنه لا حرج على المسلمة في ارتداء الملابس على النحو الذي ذكرته، وخاصة إذا كان ذلك بين النساء والمحارم.
والله أعلم.