الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت عند القاضي إضرار الزوج بزوجته كما لو ضربها ضربا مبرحا، فله أن يحكم بالطلاق إذا طلبته الزوجة، وانظر الفتوى رقم:
137768.
أما ضربها ضربا غير مبرح لمسوغ فلا يثبت لها حق التطليق، وعلى كل حال، فإن الأمر إذا عرض على المحكمة الشرعية فإنها تفصل فيه على نحو ما يثبت عندها من البينات، وهي أعلم بطرق الإثبات ووسائله.
والله أعلم.