قول الزوج الله أكبر هل يعد من كنايات الطلاق

15-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل قول "الله أكبر" يعد كناية طلاق؛ لأن هذا اللفظ يقال عند القطع. أرجوكم الرد بسرعة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكناية الطلاق لا تشمل كل كلمة ينطق بها الزوج،ـ عند الجمهور ـ  بل تنحصر في الألفاظ التي تحتمل الفرقة: كاذهبي واخرجي والحقي بأهلك، أو لا أريدك مثلاً ـ ففي الموسوعة الفقهية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره ـ فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية، وكان لغواً لم يقع به شيء. انتهى.

وبناء على ما سبق فعبارة [ الله أكبر ] لا تعتبركناية طلاق ولا يقع بها ولو نواه الزوج عند الجمهور ولو كانت تستعمل عند القطع كما ذكرت.

وراجع الفتوى رقم: 136885والفتوى رقم: 76070.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net