الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور نجيب عليها كما يلي :
1ـ أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به ولا يشترط توثيقه ولا الإشهاد عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111921
2- أن مؤخر المهر دين للزوجة في ذمة زوجها، ولها أن تسقطه مقابل شيء أو دون مقابل. ولكن لا يجوز لزوجها أن يكرهها على إسقاطه مقابل أمر ليس من حقه؛ لعموم حرمة أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه فقد قال صلي الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في سننه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 136545
3ـ أنه يجوز للمرأة المذكورة الإقدام على الزواج إذا كانت عدتها من الطلاق الأول قد انقضت، ولا يلزمها انتظار الإجراءات المذكورة.
4ـ ما حصل لا يعتبر خلعا بالمعنى الشرعي، إذا كانت عدتها قد انقضت –كما هو ظاهر السؤال-؛ والخلع معناه الطلاق بعوض وهذه المرأة كانت مطلقة من قبل وبالتالي فلا يترتب على تثبيت طلاقها ـمقابل التنازل عن المؤخرـ عدة جديدة حتى يسأل عن مدتها ومتى تبدأ.
والله أعلم .