الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا يخلو الحال من أحد احتمالين:
أولها: أن يكون قد قام بالعمل على الوجه المتفق عليه بينك وبينه وصنع الشبابيك وفق الصفات التي اتفق عليها في العقد بينكما وحينئذ يلزمك أن تؤدي إليه باقي المبلغ المتفق عليه، ولا يجوز لك أن تمنعه من باقي حقه بسبب عدم رضاك عن العمل ما دام وفق الصفات والضوابط المتفق عليها في العقد.
والاحتمال الثاني: أن يكون العامل قد أخل بشروط الاتفاق ولم ينجز العمل وفق ما اتفق عليه من الصفات والضوابط، وحينئذ يلزمه أن يتم الناقص ويصلح العيب، فإن لم يفعل فلك أن تحسب قيمة ذلك من حقه لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وبالتالي، فينظر فيما اتفق عليه في العقد بينك وبين العامل، فإن كان قد أخل به فلك إلزامه بإتمامه وفق ما اتفق عليه، أو احتساب أرش العيب وقيمة الناقص مما بقي لديك من حقه، لكن لابد من إثبات ذلك، وأما مجرد الدعوى فلا يكفي ولا يثبت به حق، والأصل أن تؤدي إليه ما بقي من حقه مالم تثبت بالبينة إخلاله بالعقد المتفق عليه.
والله تعالى أعلم.