الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فالضرائب الجمركية منها ما هو محرم شرعا، لكونه يؤخذ ظلما، أو يصرف في الظلم والفساد، وهذا النوع لا حرج في التحايل عليه والتهرب منه وإعانة من يريد ذلك، ومن الضرائب ما هو مشروع، وهو المأخوذ بحق لمصلحة الناس مثلما إذا كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة، وكانت الضرائب تؤخذ لسد تلك الحاجة والقيام بتلك المصالح، فهذه لا يجوز التهرب منها بهذه الحيلة ولا بغيرها من الحيل، ولا إعانة من يريد التحايل عليها، لأن تحصيل تلك الضرائب مما تقتضيه المصلحة العامة التي لا بد للجميع من التعاون عليها، والالتزام بما يحققها، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم:: 5107، ورقم: 592.
والله أعلم.