الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا في الفتوى رقم 143261أن حكم الحيض لا يثبت إلا ببروز الدم إلى الفرج الظاهر من المرأة، وهو الذي يظهر عند قعودها لقضاء الحاجة. وأما انتقال الحيض أو وجود الدم في داخل الفرج فلا يثبت به حكم الحيض. ومن ثم فإن الأمر يسير لا يحتاج إلى كثير تفتيش. فإذا وضعت زوجتك القطنة في ظاهر الفرج فإن وجدت دما فهي حائض، وإلا فليست حائضا، فإن كانت زوجتك تركت شيئا من الصلوات ظانة وجود الحيض، ولم يكن الأمر كذلك فعليها قضاء تلك الصلوات على ما بيناه في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.