الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فجمهور العلماء –وهو المفتى به عندنا- على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، خلافا لشيخ الإسلام
ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم:
11592
وعلى ذلك فإن زوجتك إذا طلبت منك شراء حلوى لابنتك، ثم لم تفعل أنت الوعيد الذي قصدته بقولك: "حتشوفي اللي هيحصل" فإنها تطلق منك ثلاثا، أما إذا لم يقع من زوجتك مخالفة ليمينك، أو وقع ثم أنفذت وعيدك بمعاقبتها أو نحو ذلك حسب ما قصدته، فلا يقع الطلاق حينئذ.
والذي ننصحك به أن تعرض الأمر على المحكمة الشرعية، أو من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك.
وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته، وانظر الفتوى رقم :
138777
والله أعلم.