الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت باستقامتك على طريق الحق، وحملك أسرتك على السير في هذا السبيل الذي فيه خير الدنيا والآخرة، ونسأل الله لنا ولكم الثبات حتى نلقاه. ونسأله سبحانه أن يهدي زوجتك صراطه المستقيم.
والحجاب فريضة شرعية، فالتزام زوجتك به أمر واجب عليها، سواء أمرتها بذلك أم لم تأمرها به. وتعللها بغصبك لها أو أن أسرتك منفتحة، أو أنها قد تلبس الحجاب ولا تصلي، فمن العذر الذي هو أقبح من الذنب. والصلاة فريضة كما أن الحجاب فريضة لا يجوز التفريط في أي منهما.
ونوصيك بالصبر عليها وتذكيرها ببعض النصوص الواردة في الترغيب في الحشمة والستر، وكذا النصوص الواردة في التنفير من التبرج والسفور، ويمكنك أن تستعين في ذلك ببعض فتاوانا بهذا الخصوص، ونحيلك منها على الفتوى رقم: 26387، والفتوى رقم: 2595. وهذا فيما إذا كان المقصود بالحجاب ما يستر البدن، وأما إن كان المقصود ما يستر الوجه خاصة، فإن تغطية الوجه وإن كانت واجبة على الراجح إلا أن الأمر فيه أيسر لقوة الخلاف. وراجع الفتوى رقم: 4470.
ولا يجوز لزوجتك طلب الطلاق لهذا السبب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أبو داود والترمذي. ولا يلزمك طلاقها إلا إذا شئت، ولك الحق في أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك.
والله أعلم.