الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن
كانت شركة التأمين التي كان يعمل بها من شركات التأمين التجارية فعمله فيها محرم، وما أخذه من أجر أومكافأة خدمة أومعاش تقاعد، فكل ذلك حرام، لأنه مقابل منفعة غير مباحة شرعا، كما بينا في الفتوى رقم: 73305.وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ويدفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس له أن يأخذ منه لنفسه وعياله، إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليه. قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ
والله أعلم.