الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد سبق لنا ترجيح جواز إنتاج الأفلام المنضبطة بالضوابط المذكورة في الفتوى رقم: 3127.
فإن صار هذا الفيلم بعد حذف ما فيه من المشاهد المخلة مما تنطبق عليه هذه الضوابط، فلا حرج في ترجمته ونشره. ولكن ينبغي مراعاة عدم الاعتداء على حقوق الملكية الأدبية، وراجع في ذلك الفتويين: 131696080.
وتبقى مسألة تعرض السائلة نفسها لمشاهدة هذه المشاهد المخلة قبل حذفها، فإن هذا لا يجوز كما لا يخفى، والغاية لا تبرر الوسيلة، فكما ينبغي أن تكون الغاية مشروعة، كذلك ينبغي أن الوسيلة مشروعة، والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد سبقت لنا فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387. وأخرى في بيان ضوابط كون الغاية تبرر الوسيلة برقم: 74667.
ويمكن أن يستثنى من ذلك ما تمس الحاجة إليه لعموم الأمة، كبعض الأفلام العلمية أو الوثائقية الهامة، تخريجا على ما ذكره الفقهاء من النظر إلى العورات للحاجة، كنظر الشهود للمرأة لتحمل الشهادات، ونظر الأطباء لحاجة المداواة، والنظر إلى المرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إن كانت ممن ترجى إجابتها، والنظر لإقامة شعائر الدين كالختان وإقامة الحد على الزناة. كل ذلك جائز للحاجة، كما في (الموسوعة الفقهية).
والله أعلم.