الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستثمار الأموال لدى البنوك والمؤسسات الإسلامية وفق الضوابط الشرعية لاحرج فيه، وأما تخصيص هذا المبلغ عند الاشتراك ففيه غموض من حيث مخصصه: هل هو البنك أوالمستثمر؟ وهل هو جزء من المبلغ المستثمر أو من أرباحه؟ أو أن المبلغ المستثمر يقصد به الاشتراك في صندوق تامين تعاوني تكافلي يمنح لأهل المتوفى ذلك المبلغ بعد موته؟ فإن كان الاحتمال الأخير هو المقصود فلا حرج فيه، وأما إن كان من رأس مال المضاربة أو الربح فلا تجوز تلك المعاملة؛ لأن المضاربة إذا ضمن فيها المضارب رأس المال أوجزءا منه أو حدد ربحا معلوما فإنها تفسد، وتكون قرضا بفائدة لا مضاربة . وبالتالي فالسؤال غامض للاحتمالات التي ذكرناها، ولابد من بيان سبب ذلك المبلغ المخصص، ومن هو مخصصه، وهل المعاملة تأمين أو استثمار وغير ذلك ليتم تصور المسألة والحكم عليها .
والله أعلم.