الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التحايل على الدولة التي كانت تمنح ذلك المرتب وكتمان موت الأب عنها، بل يجب إخبارها بموته فإن شاءت صرفت لأبنائه ما كان مخصصا له وإن شاءت قطعت ذلك. وأما كتمان الأمر عنها وعدم إخبارها بموت الشخص المستحق لذلك المرتب فهو من أكل مالها بالباطل. وكون اليتامى لا معيل لهم ولا مال سوى ذلك المرتب فإنه لا يبيح الغش وأكل مال الغير بدون حق. وقد بينا من تلزمه نفقة اليتيم الذي لا مال له وخلاف أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 31315 .
فإن لم يوجد من ينفق عليهم وجبت نفقتهم في بيت مال المسلمين إن وجد، وإلا فعلى الأقرب فالأقرب من المسلمين، والقيام على أولئك اليتامى من أبواب الخير التي ينبغي المسارعة إليها والتنافس فيها.
والله أعلم .