الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجيلاتين إذا كان محضرا من شيء محرم كالخنزير، فهو حرام، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ { المائدة: 3 }.
وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم، وإن لم يكن داخل في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به. اهـ كذا في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وأما إذا كانت الجيلاتين مجهولة الأصل هل هي من حيوان، أو من غيره، فراجع حكمها في الفتوى رقم:
67288.
والله أعلم.