الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد:
فإن كان المندوب يفعل ذلك خارج وقت دوامه الرسمي وتأذن له الشركة في استعمال سيارتها في حاجاته الخاصة فلا حرج عليه في ذلك العمل ولا فيما يكسبه منه، وأما إن كان يفعل ذلك في وقت دوامه الرسمي فلا يجوز له، لأن وقته مملوك لجهة عمله وليس له أن يعمل فيه مع غيرها ما لم تأذن له في ذلك، وقد بينا ما يكسبه الأجير من عمله مع غير مستأجره أثناء دوامه الرسمي في الفتوى رقم: 30058
وكذلك استعماله لسيارة الشركة في ذلك العمل إن كانت لا تأذن له في استخدامها في غير أعمالها فعليه أن يبذل لها عوضا عن تلك المنفعة التي استوفاها من سيارتها بغير إذنها إلا أن تبرئه من ذلك وتسامحه فيه.
والله تعالى أعلم.