الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن إحضار المصففة لبيتك جائز، وإن علمت أنها متبرجة ووجدت أخرى متحجبة تؤدي الغرض فعليك بالمتحجبة، وإن لم توجد وحضرت تلك المتبرجة فلا بأس، ويتعين عند ملاحظة التبرج عليها أن يناصحها النساء ويأمرنها بالمعروف وينهينها عن المنكر ويعلمنها إذا كانت جاهلة، وعليكم أن تنكروا المنكر منها، وأقل مراتب الإنكار الإنكار بالقلب إن لم يتمكن من غير ذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.
قال العظيم آبادي في عون المعبود: أي في المشاركة في الإثم. اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: من ضعف لزمه التغيير بقلبه، فإن لم يغير بقلبه فقد رضي وتابع. اهـ.
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم، لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. اهـ.
فإذا قمتم بواجب الإنكار عليها فلا يضركم تبرجها، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون { المائدة: 106}.
قال الشيخ السعدي في تفسير الآية: يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ـ أي: اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصراط المستقيم، فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل عن الصراط المستقيم، ولم يهتد إلى الدين القويم، وإنما يضر نفسه.
والله أعلم.