الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو: هل المباح الذي يعين على القيام بالفرض يقدم على غيره من المباحات في الفعل وهو ما عبر عنه السائل ب ـ الأولوية ـ وكذا المسنون الذي يعين على القيام بالفرض هل يقدم على غيره من المسنونات؟ وكذا الفرض الذي يتعلق بفرض آخر هل يقدم على غيره من الفروض؟ فإذا كان ما فهمناه صحيحا فإننا نقول إن أهل العلم قرروا أن الوسائل لها حكم المقاصد، قال الشيخ السعدي ـ رحمه الله: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. اهـ.
فالوسيلة التي يقوم بها الفرض فرض وإن كانت في أصلها مباحة, والوسيلة التي يقوم بها المستحب مستحبة وإن كانت في أصلها مباحة، وأما السؤال عما إذا كانت تقدم على غيرها من المباحات فجوابه أن الفرض في الجملة يقدم على المستحب والمباح, والمستحب يقدم في الجملة على المباح، لأن المبادرة إلى الطاعة هي من المسارعة في الخيرات, ولكن الأمر قد يختلف باختلاف الأحوال، فمثلا الإفطار على الرطب، أو التمر مستحب فشراء التمر حينئذ مستحب لمن ليس عنده, فإذا كان الصائم له أعمال مباحة أخرى يريد القيام بها فإنه يمكن أن يؤخر شراء التمر على غيره من الأعمال المباحة إذا كان عنده متسع من الوقت, وكذا تعلم العلم المتعلق بالعبادة التي ينوي القيام بها يكون قبلها كتعلم أحكام الزكاة لمن يزكي, وتعلم أحكام الصيام لمن يريد الصيام وأحكام الحج لمن يريد الحج ونحو ذلك، فهذه يتعلمها المسلم قبل الدخول في العبادة حتى يكون على بصيرة بعبادته، ومما ذكر يتبين لك أن ما أردت تأصيله في موضوع الأوليات ليس على إطلاقه، ويمكنك أن تطالع في فقه الأولويات لمزيد الفائدة.
والله أعلم.