الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها ـ وأحرى أن تسافر ـ بغير إذنه إلا لضرورة، وصلة الأقارب تحصل بغير الزيارة، كما بيناه في الفتوى رقم:
122572.
وعليه، فإن أمكن إقناع الوالد بالإذن لكم بالسفر هذا العام إلى بلدكم فذلك خير، وإن أصر على تأجيل السفر للعام القادم فعليكم طاعته مع صلة أقاربكم بالاتصال ونحوه.
والله أعلم.