الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فما دام الأب قد نص على أن الذي ينتفع بالسكنى في البيت هو الأخت فلا يجوز إخراجها منه إلا إذا كان الأب (الواقف ) قد حدد بقاءها ومدة انتفاعها به بحاجتها وفقرها، ولم يذكر عن الأب ما ينص على ذلك، وبالتالي فللأخت أن تنتفع ببيت الوقف ولا يجوز إخراجها منه .
وأما مبلغ الأجرة الذي لم تدفعيه إلى الأب في حياته فلا يسقط بموته وإنما يضم إلى التركة ويوزع على الورثة لكل منهم حسب نصيبه المقدر له شرعا، وإن كان البيت وقفا فتوضع الأجرة في مصارف الوقف المحددة من قبل الواقف. ولا تنفسخ الأجرة بموت المؤجر إذا كانت مدة الإجارة المتفق عليها باقية كما جاء في المغني: وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها. وأما إذا انتهت المدة فللورثة تجديدها أوعدمه، وإن كان المؤجر وقفا فلناظره تجديده أو عدمه بناء على الأصلح .
والله تعالى أعلم