الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللواط ذنب عظيم، وقد رتب الله تعالى عليه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة كما بينا بالفتوى رقم: 1869. ويعظم الإثم بفعل مثل هذا من المسلم مع أحد أرحامه. وقد سبق بيان التعريف الشرعي للواط بالفتوى رقم 22549. فإذا لم يحصل من أخيك مع ابنك إيلاج فلا يعتبر هذا لواطا ولكنه من مقدماته، وهو أمر خطير أيضا.
وعقوبة هذا الأخ ليس إليك وإنما إلى القاضي الشرعي ، والذي ينبغي فعله الآن، وقد حصل ما حصل أن تذكريه وتخوفيه بالله تعالى، وبأنه يجب عليه أن يتوب توبة نصوحا. ويمكنك تهديده أيضا بإخبار والده، أو إخبار زوجك عسى أن يكون ذلك رادعا له. وقد يكون الأولى عدم إخبارهم لأن علمهم بذلك قد تترتب عليه مفاسد. وأما الهجر فيختلف حكمه باختلاف ما يرجى منه. وراجعي الفتوى رقم: 29790.
ولا يجوز لك تمكينه من الخلوة بابنك ما دامت تخشين عليه منه، وينبغي أن يكون منك رعاية خاصة وتوجيه حسن لابنك، وأن تبيني له مضار مثل هذا الفعل على المسلم في دنياه وأخراه، واستعيني في ذلك ببعض القصص كقصة قوم لوط مثلا. وإن احتاج الأمر لعرضه على المختصين النفسانيين والتربويين فيعرض عليهم دون أن يشعر بذلك الأب خشية المفاسد، وينبغي ربط هذا الابن ببيئة صالحة كمدرسة تحفيظ أو ناد صالح تعينه على النشأة السوية.
والله أعلم.