الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أنك قد ارتكبت إثما عظيما بإقدامك على فعل الفاحشة مع هذه المرأة، فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد توعد الله مرتكبه بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة، وراجع فيه الفتوى رقم: 1602. فالواجب عليك المسارعة إلى التوبة، والحذر من التساهل مع النساء الأجنبيات. وراجع شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
وهذا الولد الذي وضعته تلك المرأة ولد زنا، ينسب إلى أمه، ولا ينسب إلى الزاني في قول جمهور الفقهاء، إلا أن من الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا استلحق الزاني لحقه نسبه كما بينا بالفتوى رقم: 6045. ولا يلحقك إثم بترك الولد وإهماله إذ لست والده شرعا، كما لا حق لتلك المرأة عليك، وهي التي جنت على نفسها بمطاوعتها لك على الزنا، ولكن يلحقك إثم ارتكاب الكبيرة، فبادر بالتوبة منها.
وينبغي التنبه هنا إلى أنه ينبغي أن يعامل ولد الزنا كغيره من البشر فهو لا علاقة له بما فعلت أمه ومن زنا بها. وانظر الفتوى رقم: 63153.
ولا يلزمك شرعا الزواج من هذه المرأة، فإن لم تكن لديك رغبة في الزواج منها فلا تثريب عليك. ولو رغبت بعد في الزواج منها فيشترط أن تكونا قد تبتما من الزنا. وراجع الفتوى رقم: 111435. وإذا اعترض الوالدان على هذا الزواج، فإن تمكنت من إقناعهما به فهو أولى، وإلا فلا تجب عليك طاعتهما إلا إذا كان لهما مسوغ شرعي للرفض. وراجع الفتوى رقم: 76303.
والله أعلم.