الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عقد لرجل على امرأة العقد الشرعي فقد صارت بذلك زوجة له، ولكنها قبل دخوله عليها أمرها إلى أبيها وهو المسؤول عنها، وتستأذن للخروج من البيت إن شاءت والدها وليس الزوج. وراجع الفتوى رقم: 127078.
ولا يجب على زوجها الإنفاق عليها إلا إذا مكنته من نفسها أو دعته إلى ذلك كما بينا بالفتوى رقم: 722. وفي المقابل لا يجب عليها هي تسليمه نفسها إلا إذا سلم إليها مهرها الحال، وقد سبق بيانه بالفتوى رقم: 13450 والفتوى رقم: 31246 . ويستثنى من ذلك فترة تجهيز الفتاة لزوجها، فلا يجب عليها التمكين فيها، وانظر الفتوى رقم: 67085 .
وفي الختام نقول لك: مهما أمكنك المبادرة إلى الزواج وتعجيله فهو أولى، فالأعمار قصيرة والعوارض كثيرة.
والله أعلم .