الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المرأة إذا أذن لها زوجها بالخروج في هذه الرحلة، ولم يكن في هذه الرحلة منكرات من غناء محرم ونحوه، ولم تقتض سفرا، أو اقتضت سفرا وكان معهم أحد محارمها كأبي زوجها فلا حرج عليها في الخروج فيها. فإذا انتفى شيء من هذه الشروط لم يجز لها الخروج فيها. والواجب مراعاة الشرع في الستر والاحتشام والبعد عن مخالطة الرجال ونحو ذلك. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى: 26838، 51573.
والله أعلم.