لفظة طا ليست من كنايات الطلاق وما هو الراجح في الطلاق المعلق

20-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
مع كامل الاحترام لكم ولجهودكم فقد قرأت في موقعكم أن الشخص إذا قال: طا ـ تعد كناية طلاق مع أن الكناية كلمة لها معنى وليست كلمات ناقصة، وأيضا أراكم مصرين على فتوى تعليق الطلاق تبعا لرأي الجمهور لو هناك بحث في هذا الموضوع من قبلكم لتوضح الراجح لكم من المرجوح وتقولون هذا الأحوط، ومع عدم وجود دليل عند الجمهور لا تزالون مصرين وتقولون إن الأحوط إذا كان الرجل شك في نيته أن يبقى على اليقين وإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أقول لكم يسروا ولا تعسروا وإن الأحوط دائما أن تبقى الزوجة في عصمة زوجها لا سيما مع عدم وجود دليل صريح لا من الكتاب ولا من السنة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلفظة: طا ـ لا تصلح كناية من كنايات الطلاق، قال ابن نجيم: وَلَوْ حَذَفَ اللَّامَ وَالْقَافَ بِأَنْ قال أَنْتِ طَا وَسَكَتَ أو أَخَذَ إنسان فَمَه لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى، لِأَنَّ الْعَادَةَ ما جَرَتْ بِحَذْفِ حَرْفَيْنِ من آخِرِ الْكَلَامِ.
وهذا هو المفتي به عندنا، كما أجبناك به في الفتوى رقم: 155161.
ولا ندري أين قرأت في فتاوى الشبكة القول باعتبارها كناية؟ وأما الطلاق المعلق على شرط فالمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 19162.
ونحن لا ننكر على من أخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك ما دام مطمئنا لهذا القول يعتقد أنه الحق
ولا شك أن التخفيف على الناس مطلوب، لكن لا يسع المفتي أن يخفف على الناس بما لا يترجح عنده، وإنما يخفف عليهم بما يراه موافقا للشرع حسب اجتهاده، والذي ترجح عندنا قوة أدلة الجمهور، وقد سبق أن بينا أن قول الجمهور في الغالب أقرب للصواب وأن مخالفة الجمهور ينبغي أن تكون بعد تثبت وروية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 149679.
والله أعلم.

www.islamweb.net