الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلفظة: طا ـ لا تصلح كناية من كنايات الطلاق، قال ابن نجيم: وَلَوْ حَذَفَ اللَّامَ وَالْقَافَ بِأَنْ قال أَنْتِ طَا وَسَكَتَ أو أَخَذَ إنسان فَمَه لَا يَقَعُ وَإِنْ نَوَى، لِأَنَّ الْعَادَةَ ما جَرَتْ بِحَذْفِ حَرْفَيْنِ من آخِرِ الْكَلَامِ.
وهذا هو المفتي به عندنا، كما أجبناك به في الفتوى رقم:
155161.
ولا ندري أين قرأت في فتاوى الشبكة القول باعتبارها كناية؟ وأما الطلاق المعلق على شرط فالمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم:
19162.
ونحن لا ننكر على من أخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك ما دام مطمئنا لهذا القول يعتقد أنه الحق
ولا شك أن التخفيف على الناس مطلوب، لكن لا يسع المفتي أن يخفف على الناس بما لا يترجح عنده، وإنما يخفف عليهم بما يراه موافقا للشرع حسب اجتهاده، والذي ترجح عندنا قوة أدلة الجمهور، وقد سبق أن بينا أن قول الجمهور في الغالب أقرب للصواب وأن مخالفة الجمهور ينبغي أن تكون بعد تثبت وروية، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
149679.
والله أعلم.